سياسة النفاذ إلى المعلومة
الفصل الاول : تعريف المعلومة
المعلومة هى كل مدونة مهما كان تاريخها او شكلها او وعاؤها و التي تنتجها او تتحصل عليها بلدية قصرهلال في إطار ممارسة نشاطها وذلك حسب القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016
الفصل الثاني : حقوق المستعملين
المبدا : تخول بلدية قصرهلال لكل المستعملين (شخص طبيعي او معنوي) الحق الشخصي و المجاني في النفاذ الى المعلومة
الاستثناء :اذا كان توفير المعلومة يلحق ضررا بالامن العام ، الدفاع الوطني،العلاقات الدولية و حقوق الغير في حماية حياته و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية
ملاحظة : لا يتم تسليم الوثائق المطلوبة التي تقتضي جملة من المصاريف الا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل على أن يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع المعلوم على ان لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقة التي تحملتها بلدية قصرهلال
الفصل الثالث : مسؤولية البلدية
تضع بلدية قصرهلال المعلومة في نسختها الأصلية كما أنتجتها أو تلقتها على ذمة المستعملين مع ضمان عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغيرلكنها لا تضمن عدم وجود أخطاء أو مخالفات أو عيوب يمكن أن تكون قد تسبّبت في إفساد البيانات أو المعلومات. كما لا يمكن تحميلها المسؤولية في صورة ضياع أو ضرر أو خسارة ناتجة للغير بسبب إعادة استعمال المعلومة
الفصل الرابع : مسؤولية المستعمل
يعتبر مستعمل المعلومة هو المسؤول الوحيد عن إعادة استعمالها ولا يجب أن تتسبب إعادة الاستعمال في أخطاء للغير قد تتعلق بمحتوى المعلومات وبمصدرها وبتاريخ إصدارها وتحيين
الفصل الخامس : القانون الجاري به العمل
التقارير الثلاثية والسنوية
- قــــــــرار التكليف
- المكلفون بالنفاذ إلى المعلومة
- مطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية
- تظلم لدى رئيس الهيكل يتعلق بمطلب النفاذ إلى الوثيقة الإدارية
- دليل إجراء النفاذ إلى المعلومة لبلدية قصر هلال
- دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪي
- القانون أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 22 .ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ لسنة 2016
- التقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة لسنة 2018
- التقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة لسنة 2019
- التقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة لسنة 2020